إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
السبت، 11 مارس 2017
الأربعاء، 1 مارس 2017
وظيفة براتب مليون درهم إماراتي (حوالي 4,6 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية في السوق الموازية)
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة دبي، عن وظيفة براتب مليون درهم إماراتي (حوالي 4,6 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية في السوق الموازية) ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
قال حاكم دبي في الإعلان: "نعلن عن الرغبة في استقبال ترشيحات من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات التالية: إتقان مهارات البذل وخدمة الناس، خبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس".
السبت، 25 فبراير 2017
الأربعاء، 22 فبراير 2017
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
الأحد، 19 فبراير 2017
بطاقة ترقيم المركبات أو ما يعرف باسم البطاقة الرمادية
بطاقة ترقيم المركبات أو ما يعرف باسم البطاقة الرمادية
شروط إصدار بطاقة ترقيم المركبات (القانون رقم 01-14 والمرسوم التنفيذي رقم 04-381 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008)
يجب على مالك المركبة إيداع ملف ترقيم المركبة على مستوى ولاية أو دائرة محل الإقامة.
ملف طلب ترقيم المركبة :
- استمارة طلب ترقيم تسحب من مصالح الولاية المختصة إقليميا ويصادق عليها قانونا.
- بطاقة الإقامة تسلم طبقا للتعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1997 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- مستخرج من شهادة الميلاد تسلم على أساس الدفتر العائلي.
رسم الطابع الجبائي : 800 دج
إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم.
محضر المراقبة التقنية للمركبة.
سند يثبت صفة المشتري عندما يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون العام أو الخاص.
زيادة على الوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، فإنه يجب على مالك المركبة استكمال ملف الترقيم حسب الحالات الآتية :
استيراد مركبات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين :
- مركبة جديدة :
الدفتر الدولي أو البطاقة الرمادية، عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846).
نسخة من فاتورة شراء المركبة.
محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم.
- مركبة قديمة :
بطاقة الترقيم النهائية في البلد الذي جاءت منه المركبة، وعند الاقتضاء الدفتر الدولي.
عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846).
نسخة من فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع.
محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم. إعادة ترقيم مركبة في نفس الولاية :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
إعادة ترقيم المركبة التي تم تحويلها إلى ولاية أخرى :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها،
بطاقة مراقبة تسلمها ولاية آخر ترقيم، بعد التأشير عليها من مصلحة المناجم في ولاية الاستقبال،
ترقيم المركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني و الصناع أو الشركات التي تتولى تركيب المركبات في الجزائر :
بطاقة ترقيم مؤقت.
محضر استلام تسلمه مصلحة المناجم.
شهادة مطابقة تسلمه مصالح السلطة المكلفة بالمراقبة (المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه).
شهادة بيع يسلمها الوكيل المعتمد تحدد كل المواصفات التقنية للمركبة وتشتمل على المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي، حسب النموذج الساري المفعول.
فاتورة شراء المركبة.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الإدارات العمومية (الجمارك وأملاك الدولة) وفي إطار البيع بالمزاد من قبل محافظ البيع بالمزايدة :
شهادة نظامية تسلمها الإدارة المعنية (الجمارك وأملاك الدولة) أو محافظ البيع بالمزايدة تشتمل على المعطيات المتعلقة بالمركبة.
بطاقة الترقيم مشطوبة عندما يتم البيع من قبل محافظ البيع بالمزايدة، أو بطاقة الترقيم، عند الاقتضاء عندما ينجز البيع من قبل إدارة الجمارك وأملاك الدولة.
شهادة تعريف المركبة تسلمها مصالح المناجم قبل البيع.
يعفى أصحاب طلبات الترقيم من دفع رسم إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات التي قام قابضو الضرائب المختلفة أو قابضو الجمارك بحجزها طبقا للمادة 147 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بقانون الطابع.
ترقيم المركبة (البيع بناء على قرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة) :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
الحكم النهائي القاضي ببيع المركبة.
وثيقة يسلمها محافظ البيع بالمزايدة تثبت بيع المركبة.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية في الجزائر :
نسخة من الترخيص بإعادة البيع تسلمه مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرا عليه من قبل مصالح الجمارك ومصادقا عليه قانونا.
شهادة التخليص الجمركي.
ترقيم المركبة التي يمتلكها المتعاونون الأجانب المتعاقدون :
- المركبة المستوردة جديدة أو قديمة :
الدفتر الدولي أو شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد بالنسبة للمركبة الجديدة، وأما بالنسبة للمركبة القديمة فتقدم بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة في البلد القادمة منه، أو الدفتر الدولي عند الاقتضاء.
شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
شهادة الإقامة رقم 2.
- بيع المركبات بين المتعاونين الأجانب المتعاقدين :
شهادة الترقيم الدولي مشطوبا عليها.
سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
شهادة الإقامة رقم 2.
بطاقة المراقبة بالنسبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى.
شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
مستخرج من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر قيد الصلاحية.
ضياع أو تلف بطاقة الترقيم وطلب نسخة ثانية :
تصريح بالضياع يبلغ به لدى مصلحة الأمن حيث حصل ضياع البطاقة.
تصريح شرفي مصادق عليه بالمجلس الشعبي البلدي، في حالة تلف البطاقة.
في حالة وفاة مالك المركبة :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
عقد الوفاة.
الفريضة الصادرة عن موثق.
وكالة تعد بموجب عقد موثق لصالح الوريث.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبة في حالة تغيير محل إقامة مالكها :
بطاقة الترقيم.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات التي أدخلت عليها تغييرات ملحوظة طبقا للتنظيم المعمول به :
وثيقة تثبت طبيعة التغييرات المنجزة.
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
ترقيم المركبات التي أعيد تشكيلها من مركبات مشطوبة من سجل الترقيم :
شهادة شطب المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلمها مصالح المناجم.
تصريح بالإتلاف مرفقا ببطاقة الترقيم المشطوبة طبقا للمادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
في حالة إتلاف المركبة من قبل المصالح المختصة، فإنه يتعين على مالكها أن يودع لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية المختصة إقليميا بمحل ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا مكتوبا مرفقا بالبطاقة الرمادية المشطوبة مقابل وصل استلام، وذلك طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
الترقيم العادي لمعدات الأشغال العمومية :
تصريح بالوضع قيد السير بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة العادية أو التصريح بالوضع قيد الاستغلال بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة الخاصة.
نسخة من الوثيقة التفصيلية التي يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
الترقيم المؤقت لمركبات جديدة من قبل وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني :
يجب أن يودع الوكيل المعتمد ملفا يشتمل على الوثائق الآتية :
طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد.
قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
نسخة من عقد الامتياز طبقا للمادة 2 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه.
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
فاتورة شراء المركبات.
إشعار بوصول المركبات تسلمه مؤسسة الميناء.
نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
الترقيم المؤقت للمركبات الجديدة التي ينتجها صناع أو شركات تتولى تركيب المركبات في الجزائر، ومعتمدة عبر التراب الوطني :
طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد أو الشركات المكلفة بتركيب المركبات.
وثيقة التخليص الجمركي.
قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
شهادة اعتماد الصانع.
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
شهادة المطابقة تسلمها المصالح المعنية
شروط إصدار بطاقة ترقيم المركبات (القانون رقم 01-14 والمرسوم التنفيذي رقم 04-381 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008)
يجب على مالك المركبة إيداع ملف ترقيم المركبة على مستوى ولاية أو دائرة محل الإقامة.
ملف طلب ترقيم المركبة :
- استمارة طلب ترقيم تسحب من مصالح الولاية المختصة إقليميا ويصادق عليها قانونا.
- بطاقة الإقامة تسلم طبقا للتعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1997 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- مستخرج من شهادة الميلاد تسلم على أساس الدفتر العائلي.
رسم الطابع الجبائي : 800 دج
إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم.
محضر المراقبة التقنية للمركبة.
سند يثبت صفة المشتري عندما يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون العام أو الخاص.
زيادة على الوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، فإنه يجب على مالك المركبة استكمال ملف الترقيم حسب الحالات الآتية :
استيراد مركبات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين :
- مركبة جديدة :
الدفتر الدولي أو البطاقة الرمادية، عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846).
نسخة من فاتورة شراء المركبة.
محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم.
- مركبة قديمة :
بطاقة الترقيم النهائية في البلد الذي جاءت منه المركبة، وعند الاقتضاء الدفتر الدولي.
عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846).
نسخة من فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع.
محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم. إعادة ترقيم مركبة في نفس الولاية :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
إعادة ترقيم المركبة التي تم تحويلها إلى ولاية أخرى :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها،
بطاقة مراقبة تسلمها ولاية آخر ترقيم، بعد التأشير عليها من مصلحة المناجم في ولاية الاستقبال،
ترقيم المركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني و الصناع أو الشركات التي تتولى تركيب المركبات في الجزائر :
بطاقة ترقيم مؤقت.
محضر استلام تسلمه مصلحة المناجم.
شهادة مطابقة تسلمه مصالح السلطة المكلفة بالمراقبة (المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه).
شهادة بيع يسلمها الوكيل المعتمد تحدد كل المواصفات التقنية للمركبة وتشتمل على المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي، حسب النموذج الساري المفعول.
فاتورة شراء المركبة.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الإدارات العمومية (الجمارك وأملاك الدولة) وفي إطار البيع بالمزاد من قبل محافظ البيع بالمزايدة :
شهادة نظامية تسلمها الإدارة المعنية (الجمارك وأملاك الدولة) أو محافظ البيع بالمزايدة تشتمل على المعطيات المتعلقة بالمركبة.
بطاقة الترقيم مشطوبة عندما يتم البيع من قبل محافظ البيع بالمزايدة، أو بطاقة الترقيم، عند الاقتضاء عندما ينجز البيع من قبل إدارة الجمارك وأملاك الدولة.
شهادة تعريف المركبة تسلمها مصالح المناجم قبل البيع.
يعفى أصحاب طلبات الترقيم من دفع رسم إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات التي قام قابضو الضرائب المختلفة أو قابضو الجمارك بحجزها طبقا للمادة 147 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بقانون الطابع.
ترقيم المركبة (البيع بناء على قرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة) :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
الحكم النهائي القاضي ببيع المركبة.
وثيقة يسلمها محافظ البيع بالمزايدة تثبت بيع المركبة.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية في الجزائر :
نسخة من الترخيص بإعادة البيع تسلمه مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرا عليه من قبل مصالح الجمارك ومصادقا عليه قانونا.
شهادة التخليص الجمركي.
ترقيم المركبة التي يمتلكها المتعاونون الأجانب المتعاقدون :
- المركبة المستوردة جديدة أو قديمة :
الدفتر الدولي أو شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد بالنسبة للمركبة الجديدة، وأما بالنسبة للمركبة القديمة فتقدم بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة في البلد القادمة منه، أو الدفتر الدولي عند الاقتضاء.
شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
شهادة الإقامة رقم 2.
- بيع المركبات بين المتعاونين الأجانب المتعاقدين :
شهادة الترقيم الدولي مشطوبا عليها.
سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
شهادة الإقامة رقم 2.
بطاقة المراقبة بالنسبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى.
شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
مستخرج من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر قيد الصلاحية.
ضياع أو تلف بطاقة الترقيم وطلب نسخة ثانية :
تصريح بالضياع يبلغ به لدى مصلحة الأمن حيث حصل ضياع البطاقة.
تصريح شرفي مصادق عليه بالمجلس الشعبي البلدي، في حالة تلف البطاقة.
في حالة وفاة مالك المركبة :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
عقد الوفاة.
الفريضة الصادرة عن موثق.
وكالة تعد بموجب عقد موثق لصالح الوريث.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبة في حالة تغيير محل إقامة مالكها :
بطاقة الترقيم.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات التي أدخلت عليها تغييرات ملحوظة طبقا للتنظيم المعمول به :
وثيقة تثبت طبيعة التغييرات المنجزة.
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
ترقيم المركبات التي أعيد تشكيلها من مركبات مشطوبة من سجل الترقيم :
شهادة شطب المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلمها مصالح المناجم.
تصريح بالإتلاف مرفقا ببطاقة الترقيم المشطوبة طبقا للمادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
في حالة إتلاف المركبة من قبل المصالح المختصة، فإنه يتعين على مالكها أن يودع لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية المختصة إقليميا بمحل ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا مكتوبا مرفقا بالبطاقة الرمادية المشطوبة مقابل وصل استلام، وذلك طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
الترقيم العادي لمعدات الأشغال العمومية :
تصريح بالوضع قيد السير بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة العادية أو التصريح بالوضع قيد الاستغلال بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة الخاصة.
نسخة من الوثيقة التفصيلية التي يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
الترقيم المؤقت لمركبات جديدة من قبل وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني :
يجب أن يودع الوكيل المعتمد ملفا يشتمل على الوثائق الآتية :
طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد.
قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
نسخة من عقد الامتياز طبقا للمادة 2 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه.
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
فاتورة شراء المركبات.
إشعار بوصول المركبات تسلمه مؤسسة الميناء.
نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
الترقيم المؤقت للمركبات الجديدة التي ينتجها صناع أو شركات تتولى تركيب المركبات في الجزائر، ومعتمدة عبر التراب الوطني :
طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد أو الشركات المكلفة بتركيب المركبات.
وثيقة التخليص الجمركي.
قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
شهادة اعتماد الصانع.
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
شهادة المطابقة تسلمها المصالح المعنية
الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية
الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية :
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
يمكن لحاملي جوازات السفر البيومترية طلبها مباشرة من موقع وزارة الداخلية دون الحاجة لتكوين اي ملف
فقط يطلب منك رقم التعريف الوطني و الذي تجده اسفل الصورة الشخصية بجواز السفر و هو مكون من 18 رقم + يطلب منك رقم جواز السفر
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
اطلب بطاقة تعريفك البيومترية من هنا
موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لطلب بطاقة التعريف البيومترية
حسب اخبار من الاعلام فانه ابتداءا من هذا الاسبوع يمكن طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمواطنين الغير حاملين لجواز السفر البيومتري و لكن بعد تقربي للبلدية و الاستفسار اخبروني انه لحد الان السحب متاح لحاملي جواز السفر البيومتري و انه لم يتلقو اي امر بخصوص استقبال ملفات طالبي بطاقة ت البيومترية لغير الحاملي لجواز س بيو
عند بدا العملية سيكون عليه تكون هذاالملف
الملف المطلوب :
إستمارة مملوءة و موقعة من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر ,
تكون مرفقة بما يلي:
1- مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 –خ.
2- شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة.
3- بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصلحية أو التصريح بالضياع أو التصريح بعدم إمتلاك بطاقة التعريف الوطنية.
4- شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر.
5- أربعة ( 4) صور شمسية ملونة حديثة و مماثلة تماما.
6- نسخة من بطاقة فصيلة الدم .
تجد الإستمارات من هنا :
http://www.interieur.gov.dz/Publishi...ormulaireF.pdf
ملحق للولي الشرعي بالنسبة للقصر
http://www.interieur.gov.dz/Publishi...reFAnnexes.pdf
عند بدا العملية سيكون عليه تكون هذاالملف
الملف المطلوب :
إستمارة مملوءة و موقعة من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر ,
تكون مرفقة بما يلي:
1- مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 –خ.
2- شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة.
3- بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصلحية أو التصريح بالضياع أو التصريح بعدم إمتلاك بطاقة التعريف الوطنية.
4- شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر.
5- أربعة ( 4) صور شمسية ملونة حديثة و مماثلة تماما.
6- نسخة من بطاقة فصيلة الدم .
تجد الإستمارات من هنا :
http://www.interieur.gov.dz/Publishi...ormulaireF.pdf
ملحق للولي الشرعي بالنسبة للقصر
http://www.interieur.gov.dz/Publishi...reFAnnexes.pdf
ملف بطاقة التعريف الوطنية
ملف بطاقة التعريف الوطنية
وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في متناول المواطنين، استمارة خاصة، لإيداع طلب استخراج بطاقة التعريف الوطنية أو طلب تجديدها، على مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر والمصالح القنصلية.
تسحب الإستمارة لدى المصالح الإدارية المذكورة سابقا، تملئ وتوقع من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، ويجب أن تكون مرفقة بمايلي :
1 ـ مستخرج من عقود شهادة الميلاد رقم 12
2 ـ شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة
3 ـ بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية، مرفقة بشهادة ميلاد الأب و الأم و إن تعذر، شهادة وفاة احدهما في حالة تقديم طلب التجديد
4 ـ شهادة إقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة "6" أشهر
5 ـ أربعة صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما
6 ـ قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ 100 دج
7 ـ نسخة من بطاقة فصيلة الدم
في حالة ضياع بطاقة التعريف الوطنية أو سرقتها، لابد من إرفاق الملف المذكور سابقا، بالتصريح الخاص بذلك لدى مصالح الأمن.
ـ أين يتم إيداع الملف؟
يتم إيداع المف على مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر والمصالح القنصلية. الإستمارة متوفرة كذلك على موقع الأنترنت لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
يخصص رقم تسجيل الملف على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصلحة القنصلية، لكل استمارة مملوءة قانونا ومرفقة وجوبا بالوثائق الثبوتية المطلوبة في إعداد الملف.
يمكن لصاحب الطلب إرسال الاستمارة المملوءة قانونا عبرالانترنت إلى مواقع الواب للدوائر او المصالح القنصلية.
عند إيداع الملف يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع من طرف المسؤول المؤهل.
ـ أين يتم استلام الوثيقة ؟
تستلم الوثيقة المطلوبة من طرف الطالب نفسه على مستوى المقاطعة الإدارية، الدائرة أو المصلحة القنصلية بتاريخ السحب المحدد مسبقا.
عند استلام البطاقة يتم التأكد من صحة البيانات الشخصية و ذلك بحضور المعني بالأمر
تسليم الوثيقة يجب أن يليها الإمضاء على وصل تسليم من طرف المعني بالأمر.
على كل شخص تسلم الوثيقة التي طلبها أن يتأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة على الوثيقة، وبحضور المعني بالأمر.
ـ ملاحظة :
ـ طالبي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية غير معنيين بأخذ بصمات الأصابع والتوقيع والصورة الشمسية للهوية، الرقمية.
مكان الحصول : المقاطعة الإدارية، الدائرة أو المصلحة القنصلية.
مدة الصلاحية : 10 سنوات
بطاقة التعريف البيومترية :
تسحب الإستمارة لدى المصالح الإدارية المذكورة سابقا، تملئ وتوقع من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، ويجب أن تكون مرفقة بمايلي :
1 ـ مستخرج من عقود شهادة الميلاد رقم 12
2 ـ شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة
3 ـ بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية، مرفقة بشهادة ميلاد الأب و الأم و إن تعذر، شهادة وفاة احدهما في حالة تقديم طلب التجديد
4 ـ شهادة إقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة "6" أشهر
5 ـ أربعة صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما
6 ـ قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ 100 دج
7 ـ نسخة من بطاقة فصيلة الدم
في حالة ضياع بطاقة التعريف الوطنية أو سرقتها، لابد من إرفاق الملف المذكور سابقا، بالتصريح الخاص بذلك لدى مصالح الأمن.
ـ أين يتم إيداع الملف؟
يتم إيداع المف على مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر والمصالح القنصلية. الإستمارة متوفرة كذلك على موقع الأنترنت لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
يخصص رقم تسجيل الملف على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصلحة القنصلية، لكل استمارة مملوءة قانونا ومرفقة وجوبا بالوثائق الثبوتية المطلوبة في إعداد الملف.
يمكن لصاحب الطلب إرسال الاستمارة المملوءة قانونا عبرالانترنت إلى مواقع الواب للدوائر او المصالح القنصلية.
عند إيداع الملف يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع من طرف المسؤول المؤهل.
ـ أين يتم استلام الوثيقة ؟
تستلم الوثيقة المطلوبة من طرف الطالب نفسه على مستوى المقاطعة الإدارية، الدائرة أو المصلحة القنصلية بتاريخ السحب المحدد مسبقا.
عند استلام البطاقة يتم التأكد من صحة البيانات الشخصية و ذلك بحضور المعني بالأمر
تسليم الوثيقة يجب أن يليها الإمضاء على وصل تسليم من طرف المعني بالأمر.
على كل شخص تسلم الوثيقة التي طلبها أن يتأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة على الوثيقة، وبحضور المعني بالأمر.
ـ ملاحظة :
ـ طالبي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية غير معنيين بأخذ بصمات الأصابع والتوقيع والصورة الشمسية للهوية، الرقمية.
مكان الحصول : المقاطعة الإدارية، الدائرة أو المصلحة القنصلية.
مدة الصلاحية : 10 سنوات
بطاقة التعريف البيومترية :
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
بالنسبة لبطاقة التعريف البيومترية الى غاية تاريخ اليوم 17/09/2016 لم يشرع في اصدارها بالبلديات الا لاصحاب باكالوريا 2016
كما يمكن لحاملي جوازات السفر البيومترية طلبها مباشرة من موقع وزارة الداخلية دون الحاجة لتكوين اي ملف
فقط يطلب منك رقم التعريف الوطني و الذي تجده اسفل الصورة الشخصية بجواز السفر و هو مكون من 18 رقم + يطلب منك رقم جواز السفر
اطلب بطاقة تعريفك البيومترية من هنا
موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لطلب بطاقة التعريف البيومترية
مراجع قانونية :
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011 يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010 يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر البيومتريين الالكترونيين و كيفيات معالجته.
ملف بطاقة "الشفاء
ملف بطاقة "الشفاء
تسمح بطاقة الشفاء، التي تعتبر بطاقة الكترونية للضمان الاجتماعي، للمؤمن له اجتماعيا :
• التعرف على هوية المؤمن وذوي الحقوق.
• تسهيل الحصول على حقوقه و تلك المتعلقة بذوي الحقوق، في الأدءات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
• الحصول بسرعة على التعويضات عن الأداءات، بدون أن يضطر المعني لتقديم طلب مكتوب أو ملئ استمارة و تقديم ورقة العلاج.
• الاستمرار في الاستفادة من نظام الدفع دون الحاجة إلى تقديم دفتره.
ملاحظات :
• يمكن أن تمنح بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليه و يمكن أن تكون عائلية للمؤمن اجتماعيا و لذوي الحقوق، و يمكن أن تكون فردية أو لذوي الحقوق.
• تحدد نوعية بطاقة الشفاء، الفردية أو لذوي الحقوق، حسب الوضعية المهنية و العائلية للمؤمن اجتماعيا.
• تتضمن بطاقة الشفاء العائلية أو لذوي الحقوق الصورة الشمسية للمؤمن اجتماعيا. و يتم تدوين المعلومات المرئية على وجه البطاقة، كما تدون معلومات أخرى في الشريحة الالكترونية مثل :" المعلومات الخاصة برقم الانخراط و هيئة الضمان الاجتماعي و بعض المعلومات الإدارية، الطبية والمتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة".
كيفية الحصول على بطاقة الشفاء؟
يتم استدعاء المؤمن له اجتماعيا من طرف مركز الدفع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمقر إقامته، و لهذا الغرض يجب أن يقدم :
• صورة شمسية ملونة عمقها أبيض.
• نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.
• نسخة طبق الأصل لزمرة الدم " غير إجبارية".
من يمكنه استعمال بطاقة الشفاء و أين؟
تستعمل بطاقة الشفاء في :
• الصيدليات
• عند الأطباء المتعاقدين
• المؤسسات العمومية للصحة
• المؤسسات الاستشفائية الخاصة المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي (عيادات تصفية الدم – عيادات جراحة القلب) -المرسوم التنفيذي رقم 14-367 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية والمرسوم التنفيذي رقم 15-11 المؤرخ في 14 يناير 2015 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز الدم الخاصة.
يجب على المؤمن له اجتماعيا تقديم بطاقة الشفاء عند القيام بأي إجراء لدى مركز الدفع. يجب أن تستعمل بطاقة الشفاء لدى كل مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاج. كما سيتم استعمال بطاقة الشفاء بالنسبة للأداءات المقدمة من طرف التعاضديات الاجتماعية (القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 المواد 10 و11 و12). تجدد بطاقة الشفاء تبعا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 المذكور أدناه، في حالة إتلاف لسبب غير راجع للمؤمن له إجتماعيا.
ملاحظة :
يجب أن تحفظ بطاقة الشفاء و تستعمل بعناية و حذر كبيرين ففي حالة ضياعها أو إتلافها من طرف المؤمن اجتماعيا، يجب أن يبلغ هذا الأخير حالا مركز الدفع الذي أصدر البطاقة، حيث سيمنح له نسخة ثانية مقابل دفع تكاليف إعادة إنتاجها.
طرق الطعن :
في حالة ارتكاب أخطاء في بطاقة الشفاء، سواء تلك المتعلقة بالمعلومات الأساسية أو نتيجة تغيير الحالة العائلية أو المهنية للمؤمن اجتماعيا أو أحد من ذوي الحقوق، فالمؤمن اجتماعيا، مدعو لإصلاح الأخطاء و إضافة أي مستجدات لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها.
الأحكام الجزائية :
ينص القانون 08- 01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 -11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية على عقوبات جزائية في حالة الغش أو محاولة الغش بكل أنواعه فيما يخص البطاقة الإلكترونية و نظام الشفاء.
الصلاحية : في كامل التراب الوطني.
التكاليف : مجانيا.
مكان الحصول :
وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
المراجع القانونية :
القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 ـ 11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية."المادة 06 مكرر، و المادة 6 مكرر 2 و6 مكرر 3 و65 مكرر 3"، الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 24 جانفي 2008".
المرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا والمفاتيح الالكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها." الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 21 أفريل 2010".
• التعرف على هوية المؤمن وذوي الحقوق.
• تسهيل الحصول على حقوقه و تلك المتعلقة بذوي الحقوق، في الأدءات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
• الحصول بسرعة على التعويضات عن الأداءات، بدون أن يضطر المعني لتقديم طلب مكتوب أو ملئ استمارة و تقديم ورقة العلاج.
• الاستمرار في الاستفادة من نظام الدفع دون الحاجة إلى تقديم دفتره.
ملاحظات :
• يمكن أن تمنح بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليه و يمكن أن تكون عائلية للمؤمن اجتماعيا و لذوي الحقوق، و يمكن أن تكون فردية أو لذوي الحقوق.
• تحدد نوعية بطاقة الشفاء، الفردية أو لذوي الحقوق، حسب الوضعية المهنية و العائلية للمؤمن اجتماعيا.
• تتضمن بطاقة الشفاء العائلية أو لذوي الحقوق الصورة الشمسية للمؤمن اجتماعيا. و يتم تدوين المعلومات المرئية على وجه البطاقة، كما تدون معلومات أخرى في الشريحة الالكترونية مثل :" المعلومات الخاصة برقم الانخراط و هيئة الضمان الاجتماعي و بعض المعلومات الإدارية، الطبية والمتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة".
كيفية الحصول على بطاقة الشفاء؟
يتم استدعاء المؤمن له اجتماعيا من طرف مركز الدفع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمقر إقامته، و لهذا الغرض يجب أن يقدم :
• صورة شمسية ملونة عمقها أبيض.
• نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.
• نسخة طبق الأصل لزمرة الدم " غير إجبارية".
من يمكنه استعمال بطاقة الشفاء و أين؟
تستعمل بطاقة الشفاء في :
• الصيدليات
• عند الأطباء المتعاقدين
• المؤسسات العمومية للصحة
• المؤسسات الاستشفائية الخاصة المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي (عيادات تصفية الدم – عيادات جراحة القلب) -المرسوم التنفيذي رقم 14-367 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية والمرسوم التنفيذي رقم 15-11 المؤرخ في 14 يناير 2015 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز الدم الخاصة.
يجب على المؤمن له اجتماعيا تقديم بطاقة الشفاء عند القيام بأي إجراء لدى مركز الدفع. يجب أن تستعمل بطاقة الشفاء لدى كل مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاج. كما سيتم استعمال بطاقة الشفاء بالنسبة للأداءات المقدمة من طرف التعاضديات الاجتماعية (القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 المواد 10 و11 و12). تجدد بطاقة الشفاء تبعا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 المذكور أدناه، في حالة إتلاف لسبب غير راجع للمؤمن له إجتماعيا.
ملاحظة :
يجب أن تحفظ بطاقة الشفاء و تستعمل بعناية و حذر كبيرين ففي حالة ضياعها أو إتلافها من طرف المؤمن اجتماعيا، يجب أن يبلغ هذا الأخير حالا مركز الدفع الذي أصدر البطاقة، حيث سيمنح له نسخة ثانية مقابل دفع تكاليف إعادة إنتاجها.
طرق الطعن :
في حالة ارتكاب أخطاء في بطاقة الشفاء، سواء تلك المتعلقة بالمعلومات الأساسية أو نتيجة تغيير الحالة العائلية أو المهنية للمؤمن اجتماعيا أو أحد من ذوي الحقوق، فالمؤمن اجتماعيا، مدعو لإصلاح الأخطاء و إضافة أي مستجدات لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها.
الأحكام الجزائية :
ينص القانون 08- 01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 -11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية على عقوبات جزائية في حالة الغش أو محاولة الغش بكل أنواعه فيما يخص البطاقة الإلكترونية و نظام الشفاء.
الصلاحية : في كامل التراب الوطني.
التكاليف : مجانيا.
مكان الحصول :
وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
المراجع القانونية :
القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 ـ 11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية."المادة 06 مكرر، و المادة 6 مكرر 2 و6 مكرر 3 و65 مكرر 3"، الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 24 جانفي 2008".
المرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا والمفاتيح الالكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها." الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 21 أفريل 2010".
ملف تكوين او تجديد جواز السفر البيومتري
ملف تكوين او تجديد جواز السفر البيومتري
و ضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في متناول المواطنين أستمارة خاصة بطلب بطاقة جواز السفرعلى مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر، وموقع الإنترنيت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ـ مما يتكون ملف طلب جواز السفر؟
أ ـ بالنسبة للمقيمين في الجزائر :
1ـ استمارة مملوءة من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر ، وتكون مرفقة بالوثائق الثبوتية التالية :
2 ـ مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 ـ خ، يسلم في مطبوع خاص .
3 ـ شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة.
4 ـ جواز السفر المنتهية الصلاحية، مرفق بشهادة ميلاد الأب و الأم وإن تعذر ذلك، شهادة وفاة احدهما، في حالة تقديم طلب التجديد.
5 ـ شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة "6" أشهر.
6 ـ شهادة العمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة أو الأولاد المتمدرسين.
7 ـ أربعة (4) صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما،
8 ـ قسيمة جبائية ألقيمة 6000 دج،
9 ـ نسخة من بطاقة فصيلة الدم .
ملاحظة :
في حالة تعرض جواز السفر للسرقة او الضياع، يرفق الملف المذكور سابقا، بتصريح خاص بالضياع يستخرج لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا.
ب ـ بالنسبة للجزائريين للمقيمين في الخارج :
1- استمارة مملوءة من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر ، وتكون مرفقة بالوثائق الثبوتية التالية :
2 ـ مستخرج من عقود شهادة الميلاد رقم 12 ـ خ، يسلم في مطبوع خاص.
3 ـ بطاقة التسجيل القنصلية ذات الصلاحية .
4 ـ إثبات الإقامة في الخارج.
5 ـ شهادة العمل أو الشهادة المدرسية بالنسبة للطلبة أو الأولاد المتمدرسين،
5 ـ أربعة "4" صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما.
6 ـ قسيمة جبائية أو طابع جبائي،
7 ـ نسخة من بطاقة فصيلة الدم.
في حالة التجديد يرفق الملف بجواز السفر المنتهي الصلاحية، أما في حالة السرقة أو الضياع، فيرفق بالتصريح الخاص بذلك والذي يستخرج لدى مصالح الأمن المختصة.
ملاحظة :
يشترط في الصورة الشمسية لهوية الطالب التي ستوضع لاحقا على جواز السفر، ان تأخذ بطريقة لا تحجب فيها أي تفاصيل أو ميزة من الوجه.
لا يخص إجراء اخذ بصمات الأصابع إلا الأشخاص البالغين 12 سنة أو أكثر.
ـ أين يتم إيداع الملف؟
يتم إسداع الملف على مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر، المصالح القنصلية.
كل إيداع للملف يجب أن يليه تسليم وصل للمعني بالأمر من طرف المسؤول المؤهل قانونا.
يعد حضور صاحب طلب جواز السفر إجباري عند إيداع الملف وأخد بصمات الأصابع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع، الرقمية.
ـ أين يتم سحب الوثيقة؟
يتم سحب الوثيقة على مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر و المصالح القنصلية.
عند تسليم الوثيقة يجب التأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة وبحضور المعني بالأمر.
تسلم الوثيقة المطلوبة للمعني بالأمر لصاحبها مقابل إمضاء وصل استلام.
مراجع قانونية :
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011 يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010 يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر البيومتريين الالكترونيين و كيفيات معالجته.
التسجيل في السجل التجاري cnrc
التسجيل في السجل التجاري cnrc
ماهي الشروط اللازمة للتسجيل في السجل التجاري؟
ـ الشروط المتعلقة بالنشاط التجاري :
• فيما يتعلق بهذه النقطة، يجب أن نميز بين النشاطات المنظمة قانونيا والتي لا تخضع لذلك،
• النشاطات غير المقننة وغير المنظمة مفتوحة أمام كل المرشحين الذين يستوفون الشروط العامة المتعلقة بصفة التاجر.
• فيما يتعلق بالنشاطات المنظمة والمقننة، فممارسة مثل هذه النشاطات، يخضع لترخيص مسبق تسلمه الادرارات المختصة في المجال.
- الشروط المتعلقة بمكان ممارسة النشاط التجاري :
يسلم السجل التجاري لكل شخص يثبت ممارسة نشاطه من خلال امتلاكه لمقر أو كرائه لمقر تجاري.
- الشروط المتعلقة بالشخص :
ـ الأشخاص الطبيعيين :
ـ يجب أن يتمتعوا بقدراتهم القانونية وحقوقهم المدنية.
ـ الأشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري :
طبقا للتدابير الواردة في المادة 08 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، لا يمكن التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري، بالنسبة للأشخاص المدانين والذين لم يتم العفو عنهم ، بالنسبة للجرائم والجنح التالية :
ـ إختلاس الاموال،
ـ الرشوة
ـ السرقة والاحتيال،
إخفاء الأشياء؛
خيانة الأمانة؛
الإفلاس؛
إصدار شيكات بدون رصيد؛
التزوير واستعمال المزور،
ـ التصريحات الكاذبة التي أدلي بها بغرض التسجيل في السجل التجاري،
ـ غسل الأموال،
ـ التهرب الضريبي،
ـ المتاجرة بالمخدرات،
ـ المتاجرة بمواد وبضائع تسبب في أضرار بليغة لصحة المستهلك.
ـ الأشخاص المعنويين :
يمكن لهذا النوع من السجل التجاري أن تأخذ عدة أشكال، وسنعرضها وفقا للتدابير التشريعية والتنظيمية السارية المفعول :
تأسس المؤسسات التجارية بواسطة عقد أصلي يخضع للنشر في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية، ويتعلق الأمر بـ :
ـ مؤسسة
ـ شركة ذات مسؤولية محدودة
ـ شركة ذات أسهم
ـ المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
ـ المجمعات
ـ المؤسسات التي تنشط بالجزائر باسم مؤسسة تجارية يتواجد مقرها بالخارج.
ـ التعاونيات ذات الطابع الربحي
ماهي إجراءات التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين؟
ـ القيد الرئيسي :
يتكون ملف القيد بالسجل التجاري لكل شخص طبيعي من الوثائق التالية :
طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
مستخرج من عقد الميلاد ؛ و مستخرج من صحيفة السوابق العدلية؛ بالنسبة للمسيرين، الإداريين، أعضاء الإدارة، أو مجلس المراقبة،
سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي ؛ يعد باسم الشركة،
ـ نسختان من القانون الأساسي الخاص بتأسيس الشركة،
ـ نسخة من تسجيل القانون الأساسي للمؤسسة في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية، للمركز الوطني للسجل التجاري وفي يومية وطنية على شكل "إعلان".
الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة؛
وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛والمقدر بـ (4000دج)
موصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
ـ القيد الثانوي :
الملف يجب أن يحتوي على الوثائق التالية :
طلب ممضي، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري .
عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي .
ـ الاعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة .
ـ نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به ( 4.000 دج
وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
ـ نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات
ـ التعديل :
يتكون ملف التعديل من الوثائق التالية :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ أصل مستخرج السجل التجاري ؛
ـ مستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج السوابق العدلية للمسيرين الجدد، عندما يتعلق موضوع التعديل بهؤلاء،
ـ نسختان من وثيقة تعديل المؤسسة،
ـ الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة،
ـ عقد إيجار توثيقي ، أو عقد ملكية المحل التجاري ( حالة تحويل ) ؛
ـ وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛ والمحدد بـ (4000دج)،
ـ وصل دفع حقوق تعديل القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
ـ نسخة من إدراج ونشر قرارات التعديل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في إحدى اليوميات الوطنية على شكل( إعلان),
ـ تعديل من اجل إعداد النسخة الثانية من شهادة السجل التجاري :
يجب ان يتضمن الملف الوثائق التالية :
ـ ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ تصريح بضياع شهادة السجل التجاري،
ـ وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛ والمحدد بـ (4000دج)،
ـ وصل دفع حقوق تعديل القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛ (دفع حقوق الحصول على نسخة ثانية من السجل التجاري)
ـ الشطب من السجل التجاري :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ أصل مستخرج السجل التجاري،
ـ عقد موثق يثبت حل المؤسسة مدعم بمحضر المداولة الذي تعده الهيئة الإدارية المختصة في المؤسسة،
ـ نسخة من إدراج ونشر قرارات التعديل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في إحدى اليوميات الوطنية على شكل( إعلان),
ـ مستخرج من جدول الضرائب المصفى ( نشاط ) والذي يسلم من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا.
ـ وصل دفع حقوق الشطب : 1200 دج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و 2080 دج بالنسبة المعنويين.
ـ نسخة من قرار العدالة الذي يثبت الشطب،
ـ عملية إعادة القيد :
فيما يخص الأشخاص الطبيعيون، تم إقفال عملية إعادة القيد الشامل للتجار بصفة رسمية بتاريخ 22 يناير 2006. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات)، فلا تزال العملية جارية ،تطبيقا لتعليمة صادرة عن وزير التجارة.
ما المغزى من عملية القيد الشامل للتجار ؟
يتعلق الأمر بأهمّ الأهداف المسطرة عند الشروع في تطبيق الأحكام الواردة في المرسوم 97-42 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتضمنة إعادة القيد الشامل للتجار . عملية القيد الشامل للتجار بتاريخ 15 جويلية 1997، تطبيقا لتعليمات الحكومة المتخذة في إطار التطهير الشامل للنشاطات التجارية، وعملية إعادة القيد الشامل هذه، تنسجم تماما مع الأبعاد و السياسة المنتجة لتطهير التسجيلات في السجل التجاري بحكم أنها تتم بصفة دورية (كل عشرة إلى خمسة عشر عاما) وذلك قصد التأكد من مدى تطابق النسيج الاقتصادي الحالي مع العدد الحقيقي للقيود والتعديلات والشطب المسجلة منذ نشأتها إلى غاية تاريخ دخول هذه العملية حيز التطبيق.
وتنطوي عملية إعادة القيد الشامل العديد من المزايا، أهمها :
ـ إدخال، كما هو الحال الآن، التعديلات والتحسينات المترتبة عن تطبيق التنظيم الجديد الخاص بشروط التسجيل في السجل التجاري وفي مدونة النشاطات الاقتصادية التي تم إعادة تهيئتها ؛
ــ استيفاء وتأكيد نجاع الوثائق الثبوتية المطلوبة عند تقديم ملفات التسجيل في السجل التجاري وتصحيح الأخطاء من سهو وتجاوزات وخرق للتنظيم الجاري العمل به ؛ تأكيد تدعمه نتائج عملية الإحصاء الشامل للتجار،
ـ إدخال إجراءات أكثر نجاعة ووضع دعائم حديثة لتسيير السجلات التجارية، مستخرجات هذه الأخيرة، البطاقات، الإحصائيات …الخ.، لمواكبة تطوّر تقنيات الإعلام الآلي ؛
ـ القضاء، بواسطة تجديد السجلات التجارية ( التي تم تغيير شكلها ومضمونها)، على الحيازة غير الشرعية للسجلات التجارية ومنها على الخصوص حالات عدم الشطب بعد التوقف النهائي عن النشاط أو وفاة التاجر.
كما ستسمح عملية إعادة القيد، بوضع حد للسجلات التجارية المزوّرة، بحكم استبدالها بنوعية جديدة أخرى يصعب تزويرها.
ـ إعادة قيد رئيسي :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ قرار إعادة القيد تقوم بتسليمه مصالح مديرية التجارة على مستوى الولاية المختصة إقليميا،
ـ مستخرج عقد الميلاد رقم 12 (مكان الازدياد) بالنسبة للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 3 ) للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ شهادة الانتساب واستيفاء الصندوق الوطني لغير الأجراء (CASNOS ) ؛
ـ أصل من مستخرج السجل التجاري ؛
ـ وصل دفع حقوق إعادة القيد (300دج)،
ـ إعتماد ( في حالة ممارسة نشاط مقنن) .
ـ إعادة قيد ثانوي :
يتكون الملف من نفس الوثائق التي تسلم عند إعادة قيد رئيسي، ويتم فقط إضافة وثيقة أخرى وهي نسخة أصلية من شهادة قيد السجل التجاري الرئيسي ،
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ قرار إعادة القيد تقوم بتسليمه مصالح مديرية التجارة على مستوى الولاية المختصة إقليميا،
ـ مستخرج عقد الميلاد رقم 12 (مكان الازدياد) بالنسبة للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 3 ) للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ شهادة الإنتساب واستيفاء الصندوق الوطني لغير الأجراء (CASNOS ) ؛
ـ أصل من مستخرج السجل التجاري ؛
ـ وصل دفع حقوق إعادة القيد (300دج)،
ـ إعتماد ( في حالة ممارسة نشاط مقنن) .
إلى أين نوجه طلباتنا وملفاتنا : وكالات المركز الوطني للسجل التجاري
المراجع القانونية :
ـ قانون التجارة
ـ القانون رقم 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.
ـ الشروط المتعلقة بالنشاط التجاري :
• فيما يتعلق بهذه النقطة، يجب أن نميز بين النشاطات المنظمة قانونيا والتي لا تخضع لذلك،
• النشاطات غير المقننة وغير المنظمة مفتوحة أمام كل المرشحين الذين يستوفون الشروط العامة المتعلقة بصفة التاجر.
• فيما يتعلق بالنشاطات المنظمة والمقننة، فممارسة مثل هذه النشاطات، يخضع لترخيص مسبق تسلمه الادرارات المختصة في المجال.
- الشروط المتعلقة بمكان ممارسة النشاط التجاري :
يسلم السجل التجاري لكل شخص يثبت ممارسة نشاطه من خلال امتلاكه لمقر أو كرائه لمقر تجاري.
- الشروط المتعلقة بالشخص :
ـ الأشخاص الطبيعيين :
ـ يجب أن يتمتعوا بقدراتهم القانونية وحقوقهم المدنية.
ـ الأشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري :
طبقا للتدابير الواردة في المادة 08 من القانون 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، لا يمكن التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري، بالنسبة للأشخاص المدانين والذين لم يتم العفو عنهم ، بالنسبة للجرائم والجنح التالية :
ـ إختلاس الاموال،
ـ الرشوة
ـ السرقة والاحتيال،
إخفاء الأشياء؛
خيانة الأمانة؛
الإفلاس؛
إصدار شيكات بدون رصيد؛
التزوير واستعمال المزور،
ـ التصريحات الكاذبة التي أدلي بها بغرض التسجيل في السجل التجاري،
ـ غسل الأموال،
ـ التهرب الضريبي،
ـ المتاجرة بالمخدرات،
ـ المتاجرة بمواد وبضائع تسبب في أضرار بليغة لصحة المستهلك.
ـ الأشخاص المعنويين :
يمكن لهذا النوع من السجل التجاري أن تأخذ عدة أشكال، وسنعرضها وفقا للتدابير التشريعية والتنظيمية السارية المفعول :
تأسس المؤسسات التجارية بواسطة عقد أصلي يخضع للنشر في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية، ويتعلق الأمر بـ :
ـ مؤسسة
ـ شركة ذات مسؤولية محدودة
ـ شركة ذات أسهم
ـ المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
ـ المجمعات
ـ المؤسسات التي تنشط بالجزائر باسم مؤسسة تجارية يتواجد مقرها بالخارج.
ـ التعاونيات ذات الطابع الربحي
ماهي إجراءات التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين؟
ـ القيد الرئيسي :
يتكون ملف القيد بالسجل التجاري لكل شخص طبيعي من الوثائق التالية :
طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
مستخرج من عقد الميلاد ؛ و مستخرج من صحيفة السوابق العدلية؛ بالنسبة للمسيرين، الإداريين، أعضاء الإدارة، أو مجلس المراقبة،
سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي ؛ يعد باسم الشركة،
ـ نسختان من القانون الأساسي الخاص بتأسيس الشركة،
ـ نسخة من تسجيل القانون الأساسي للمؤسسة في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية، للمركز الوطني للسجل التجاري وفي يومية وطنية على شكل "إعلان".
الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة؛
وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛والمقدر بـ (4000دج)
موصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
ـ القيد الثانوي :
الملف يجب أن يحتوي على الوثائق التالية :
طلب ممضي، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري .
عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي .
ـ الاعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة .
ـ نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به ( 4.000 دج
وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
ـ نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات
ـ التعديل :
يتكون ملف التعديل من الوثائق التالية :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ أصل مستخرج السجل التجاري ؛
ـ مستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج السوابق العدلية للمسيرين الجدد، عندما يتعلق موضوع التعديل بهؤلاء،
ـ نسختان من وثيقة تعديل المؤسسة،
ـ الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة،
ـ عقد إيجار توثيقي ، أو عقد ملكية المحل التجاري ( حالة تحويل ) ؛
ـ وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛ والمحدد بـ (4000دج)،
ـ وصل دفع حقوق تعديل القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
ـ نسخة من إدراج ونشر قرارات التعديل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في إحدى اليوميات الوطنية على شكل( إعلان),
ـ تعديل من اجل إعداد النسخة الثانية من شهادة السجل التجاري :
يجب ان يتضمن الملف الوثائق التالية :
ـ ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ تصريح بضياع شهادة السجل التجاري،
ـ وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛ والمحدد بـ (4000دج)،
ـ وصل دفع حقوق تعديل القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛ (دفع حقوق الحصول على نسخة ثانية من السجل التجاري)
ـ الشطب من السجل التجاري :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ أصل مستخرج السجل التجاري،
ـ عقد موثق يثبت حل المؤسسة مدعم بمحضر المداولة الذي تعده الهيئة الإدارية المختصة في المؤسسة،
ـ نسخة من إدراج ونشر قرارات التعديل في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في إحدى اليوميات الوطنية على شكل( إعلان),
ـ مستخرج من جدول الضرائب المصفى ( نشاط ) والذي يسلم من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا.
ـ وصل دفع حقوق الشطب : 1200 دج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و 2080 دج بالنسبة المعنويين.
ـ نسخة من قرار العدالة الذي يثبت الشطب،
ـ عملية إعادة القيد :
فيما يخص الأشخاص الطبيعيون، تم إقفال عملية إعادة القيد الشامل للتجار بصفة رسمية بتاريخ 22 يناير 2006. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات)، فلا تزال العملية جارية ،تطبيقا لتعليمة صادرة عن وزير التجارة.
ما المغزى من عملية القيد الشامل للتجار ؟
يتعلق الأمر بأهمّ الأهداف المسطرة عند الشروع في تطبيق الأحكام الواردة في المرسوم 97-42 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتضمنة إعادة القيد الشامل للتجار . عملية القيد الشامل للتجار بتاريخ 15 جويلية 1997، تطبيقا لتعليمات الحكومة المتخذة في إطار التطهير الشامل للنشاطات التجارية، وعملية إعادة القيد الشامل هذه، تنسجم تماما مع الأبعاد و السياسة المنتجة لتطهير التسجيلات في السجل التجاري بحكم أنها تتم بصفة دورية (كل عشرة إلى خمسة عشر عاما) وذلك قصد التأكد من مدى تطابق النسيج الاقتصادي الحالي مع العدد الحقيقي للقيود والتعديلات والشطب المسجلة منذ نشأتها إلى غاية تاريخ دخول هذه العملية حيز التطبيق.
وتنطوي عملية إعادة القيد الشامل العديد من المزايا، أهمها :
ـ إدخال، كما هو الحال الآن، التعديلات والتحسينات المترتبة عن تطبيق التنظيم الجديد الخاص بشروط التسجيل في السجل التجاري وفي مدونة النشاطات الاقتصادية التي تم إعادة تهيئتها ؛
ــ استيفاء وتأكيد نجاع الوثائق الثبوتية المطلوبة عند تقديم ملفات التسجيل في السجل التجاري وتصحيح الأخطاء من سهو وتجاوزات وخرق للتنظيم الجاري العمل به ؛ تأكيد تدعمه نتائج عملية الإحصاء الشامل للتجار،
ـ إدخال إجراءات أكثر نجاعة ووضع دعائم حديثة لتسيير السجلات التجارية، مستخرجات هذه الأخيرة، البطاقات، الإحصائيات …الخ.، لمواكبة تطوّر تقنيات الإعلام الآلي ؛
ـ القضاء، بواسطة تجديد السجلات التجارية ( التي تم تغيير شكلها ومضمونها)، على الحيازة غير الشرعية للسجلات التجارية ومنها على الخصوص حالات عدم الشطب بعد التوقف النهائي عن النشاط أو وفاة التاجر.
كما ستسمح عملية إعادة القيد، بوضع حد للسجلات التجارية المزوّرة، بحكم استبدالها بنوعية جديدة أخرى يصعب تزويرها.
ـ إعادة قيد رئيسي :
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ قرار إعادة القيد تقوم بتسليمه مصالح مديرية التجارة على مستوى الولاية المختصة إقليميا،
ـ مستخرج عقد الميلاد رقم 12 (مكان الازدياد) بالنسبة للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 3 ) للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ شهادة الانتساب واستيفاء الصندوق الوطني لغير الأجراء (CASNOS ) ؛
ـ أصل من مستخرج السجل التجاري ؛
ـ وصل دفع حقوق إعادة القيد (300دج)،
ـ إعتماد ( في حالة ممارسة نشاط مقنن) .
ـ إعادة قيد ثانوي :
يتكون الملف من نفس الوثائق التي تسلم عند إعادة قيد رئيسي، ويتم فقط إضافة وثيقة أخرى وهي نسخة أصلية من شهادة قيد السجل التجاري الرئيسي ،
ـ طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
ـ قرار إعادة القيد تقوم بتسليمه مصالح مديرية التجارة على مستوى الولاية المختصة إقليميا،
ـ مستخرج عقد الميلاد رقم 12 (مكان الازدياد) بالنسبة للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 3 ) للمسيّرين والمتصرفين الإداريين ؛
ـ شهادة الإنتساب واستيفاء الصندوق الوطني لغير الأجراء (CASNOS ) ؛
ـ أصل من مستخرج السجل التجاري ؛
ـ وصل دفع حقوق إعادة القيد (300دج)،
ـ إعتماد ( في حالة ممارسة نشاط مقنن) .
إلى أين نوجه طلباتنا وملفاتنا : وكالات المركز الوطني للسجل التجاري
المراجع القانونية :
ـ قانون التجارة
ـ القانون رقم 04 – 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)