إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
الأحد، 19 فبراير 2017
بطاقة ترقيم المركبات أو ما يعرف باسم البطاقة الرمادية
بطاقة ترقيم المركبات أو ما يعرف باسم البطاقة الرمادية
شروط إصدار بطاقة ترقيم المركبات (القانون رقم 01-14 والمرسوم التنفيذي رقم 04-381 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008)
يجب على مالك المركبة إيداع ملف ترقيم المركبة على مستوى ولاية أو دائرة محل الإقامة.
ملف طلب ترقيم المركبة :
- استمارة طلب ترقيم تسحب من مصالح الولاية المختصة إقليميا ويصادق عليها قانونا.
- بطاقة الإقامة تسلم طبقا للتعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1997 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- مستخرج من شهادة الميلاد تسلم على أساس الدفتر العائلي.
رسم الطابع الجبائي : 800 دج
إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم.
محضر المراقبة التقنية للمركبة.
سند يثبت صفة المشتري عندما يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون العام أو الخاص.
زيادة على الوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، فإنه يجب على مالك المركبة استكمال ملف الترقيم حسب الحالات الآتية :
استيراد مركبات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين :
- مركبة جديدة :
الدفتر الدولي أو البطاقة الرمادية، عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846).
نسخة من فاتورة شراء المركبة.
محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم.
- مركبة قديمة :
بطاقة الترقيم النهائية في البلد الذي جاءت منه المركبة، وعند الاقتضاء الدفتر الدولي.
عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846).
نسخة من فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع.
محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم. إعادة ترقيم مركبة في نفس الولاية :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
إعادة ترقيم المركبة التي تم تحويلها إلى ولاية أخرى :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها،
بطاقة مراقبة تسلمها ولاية آخر ترقيم، بعد التأشير عليها من مصلحة المناجم في ولاية الاستقبال،
ترقيم المركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني و الصناع أو الشركات التي تتولى تركيب المركبات في الجزائر :
بطاقة ترقيم مؤقت.
محضر استلام تسلمه مصلحة المناجم.
شهادة مطابقة تسلمه مصالح السلطة المكلفة بالمراقبة (المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه).
شهادة بيع يسلمها الوكيل المعتمد تحدد كل المواصفات التقنية للمركبة وتشتمل على المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي، حسب النموذج الساري المفعول.
فاتورة شراء المركبة.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الإدارات العمومية (الجمارك وأملاك الدولة) وفي إطار البيع بالمزاد من قبل محافظ البيع بالمزايدة :
شهادة نظامية تسلمها الإدارة المعنية (الجمارك وأملاك الدولة) أو محافظ البيع بالمزايدة تشتمل على المعطيات المتعلقة بالمركبة.
بطاقة الترقيم مشطوبة عندما يتم البيع من قبل محافظ البيع بالمزايدة، أو بطاقة الترقيم، عند الاقتضاء عندما ينجز البيع من قبل إدارة الجمارك وأملاك الدولة.
شهادة تعريف المركبة تسلمها مصالح المناجم قبل البيع.
يعفى أصحاب طلبات الترقيم من دفع رسم إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات التي قام قابضو الضرائب المختلفة أو قابضو الجمارك بحجزها طبقا للمادة 147 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بقانون الطابع.
ترقيم المركبة (البيع بناء على قرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة) :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
الحكم النهائي القاضي ببيع المركبة.
وثيقة يسلمها محافظ البيع بالمزايدة تثبت بيع المركبة.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية في الجزائر :
نسخة من الترخيص بإعادة البيع تسلمه مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرا عليه من قبل مصالح الجمارك ومصادقا عليه قانونا.
شهادة التخليص الجمركي.
ترقيم المركبة التي يمتلكها المتعاونون الأجانب المتعاقدون :
- المركبة المستوردة جديدة أو قديمة :
الدفتر الدولي أو شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد بالنسبة للمركبة الجديدة، وأما بالنسبة للمركبة القديمة فتقدم بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة في البلد القادمة منه، أو الدفتر الدولي عند الاقتضاء.
شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
شهادة الإقامة رقم 2.
- بيع المركبات بين المتعاونين الأجانب المتعاقدين :
شهادة الترقيم الدولي مشطوبا عليها.
سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
شهادة الإقامة رقم 2.
بطاقة المراقبة بالنسبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى.
شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
مستخرج من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر قيد الصلاحية.
ضياع أو تلف بطاقة الترقيم وطلب نسخة ثانية :
تصريح بالضياع يبلغ به لدى مصلحة الأمن حيث حصل ضياع البطاقة.
تصريح شرفي مصادق عليه بالمجلس الشعبي البلدي، في حالة تلف البطاقة.
في حالة وفاة مالك المركبة :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
عقد الوفاة.
الفريضة الصادرة عن موثق.
وكالة تعد بموجب عقد موثق لصالح الوريث.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبة في حالة تغيير محل إقامة مالكها :
بطاقة الترقيم.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات التي أدخلت عليها تغييرات ملحوظة طبقا للتنظيم المعمول به :
وثيقة تثبت طبيعة التغييرات المنجزة.
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
ترقيم المركبات التي أعيد تشكيلها من مركبات مشطوبة من سجل الترقيم :
شهادة شطب المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلمها مصالح المناجم.
تصريح بالإتلاف مرفقا ببطاقة الترقيم المشطوبة طبقا للمادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
في حالة إتلاف المركبة من قبل المصالح المختصة، فإنه يتعين على مالكها أن يودع لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية المختصة إقليميا بمحل ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا مكتوبا مرفقا بالبطاقة الرمادية المشطوبة مقابل وصل استلام، وذلك طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
الترقيم العادي لمعدات الأشغال العمومية :
تصريح بالوضع قيد السير بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة العادية أو التصريح بالوضع قيد الاستغلال بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة الخاصة.
نسخة من الوثيقة التفصيلية التي يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
الترقيم المؤقت لمركبات جديدة من قبل وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني :
يجب أن يودع الوكيل المعتمد ملفا يشتمل على الوثائق الآتية :
طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد.
قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
نسخة من عقد الامتياز طبقا للمادة 2 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه.
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
فاتورة شراء المركبات.
إشعار بوصول المركبات تسلمه مؤسسة الميناء.
نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
الترقيم المؤقت للمركبات الجديدة التي ينتجها صناع أو شركات تتولى تركيب المركبات في الجزائر، ومعتمدة عبر التراب الوطني :
طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد أو الشركات المكلفة بتركيب المركبات.
وثيقة التخليص الجمركي.
قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
شهادة اعتماد الصانع.
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
شهادة المطابقة تسلمها المصالح المعنية
شروط إصدار بطاقة ترقيم المركبات (القانون رقم 01-14 والمرسوم التنفيذي رقم 04-381 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008)
يجب على مالك المركبة إيداع ملف ترقيم المركبة على مستوى ولاية أو دائرة محل الإقامة.
ملف طلب ترقيم المركبة :
- استمارة طلب ترقيم تسحب من مصالح الولاية المختصة إقليميا ويصادق عليها قانونا.
- بطاقة الإقامة تسلم طبقا للتعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1997 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
- مستخرج من شهادة الميلاد تسلم على أساس الدفتر العائلي.
رسم الطابع الجبائي : 800 دج
إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم.
محضر المراقبة التقنية للمركبة.
سند يثبت صفة المشتري عندما يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون العام أو الخاص.
زيادة على الوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، فإنه يجب على مالك المركبة استكمال ملف الترقيم حسب الحالات الآتية :
استيراد مركبات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين :
- مركبة جديدة :
الدفتر الدولي أو البطاقة الرمادية، عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846).
نسخة من فاتورة شراء المركبة.
محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم.
- مركبة قديمة :
بطاقة الترقيم النهائية في البلد الذي جاءت منه المركبة، وعند الاقتضاء الدفتر الدولي.
عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846).
نسخة من فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع.
محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم. إعادة ترقيم مركبة في نفس الولاية :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
إعادة ترقيم المركبة التي تم تحويلها إلى ولاية أخرى :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها،
بطاقة مراقبة تسلمها ولاية آخر ترقيم، بعد التأشير عليها من مصلحة المناجم في ولاية الاستقبال،
ترقيم المركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني و الصناع أو الشركات التي تتولى تركيب المركبات في الجزائر :
بطاقة ترقيم مؤقت.
محضر استلام تسلمه مصلحة المناجم.
شهادة مطابقة تسلمه مصالح السلطة المكلفة بالمراقبة (المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه).
شهادة بيع يسلمها الوكيل المعتمد تحدد كل المواصفات التقنية للمركبة وتشتمل على المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي، حسب النموذج الساري المفعول.
فاتورة شراء المركبة.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الإدارات العمومية (الجمارك وأملاك الدولة) وفي إطار البيع بالمزاد من قبل محافظ البيع بالمزايدة :
شهادة نظامية تسلمها الإدارة المعنية (الجمارك وأملاك الدولة) أو محافظ البيع بالمزايدة تشتمل على المعطيات المتعلقة بالمركبة.
بطاقة الترقيم مشطوبة عندما يتم البيع من قبل محافظ البيع بالمزايدة، أو بطاقة الترقيم، عند الاقتضاء عندما ينجز البيع من قبل إدارة الجمارك وأملاك الدولة.
شهادة تعريف المركبة تسلمها مصالح المناجم قبل البيع.
يعفى أصحاب طلبات الترقيم من دفع رسم إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات التي قام قابضو الضرائب المختلفة أو قابضو الجمارك بحجزها طبقا للمادة 147 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بقانون الطابع.
ترقيم المركبة (البيع بناء على قرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة) :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
الحكم النهائي القاضي ببيع المركبة.
وثيقة يسلمها محافظ البيع بالمزايدة تثبت بيع المركبة.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية في الجزائر :
نسخة من الترخيص بإعادة البيع تسلمه مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرا عليه من قبل مصالح الجمارك ومصادقا عليه قانونا.
شهادة التخليص الجمركي.
ترقيم المركبة التي يمتلكها المتعاونون الأجانب المتعاقدون :
- المركبة المستوردة جديدة أو قديمة :
الدفتر الدولي أو شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد بالنسبة للمركبة الجديدة، وأما بالنسبة للمركبة القديمة فتقدم بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة في البلد القادمة منه، أو الدفتر الدولي عند الاقتضاء.
شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
شهادة الإقامة رقم 2.
- بيع المركبات بين المتعاونين الأجانب المتعاقدين :
شهادة الترقيم الدولي مشطوبا عليها.
سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
شهادة الإقامة رقم 2.
بطاقة المراقبة بالنسبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى.
شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
مستخرج من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر قيد الصلاحية.
ضياع أو تلف بطاقة الترقيم وطلب نسخة ثانية :
تصريح بالضياع يبلغ به لدى مصلحة الأمن حيث حصل ضياع البطاقة.
تصريح شرفي مصادق عليه بالمجلس الشعبي البلدي، في حالة تلف البطاقة.
في حالة وفاة مالك المركبة :
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
عقد الوفاة.
الفريضة الصادرة عن موثق.
وكالة تعد بموجب عقد موثق لصالح الوريث.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبة في حالة تغيير محل إقامة مالكها :
بطاقة الترقيم.
بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات التي أدخلت عليها تغييرات ملحوظة طبقا للتنظيم المعمول به :
وثيقة تثبت طبيعة التغييرات المنجزة.
بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
ترقيم المركبات التي أعيد تشكيلها من مركبات مشطوبة من سجل الترقيم :
شهادة شطب المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلمها مصالح المناجم.
تصريح بالإتلاف مرفقا ببطاقة الترقيم المشطوبة طبقا للمادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
في حالة إتلاف المركبة من قبل المصالح المختصة، فإنه يتعين على مالكها أن يودع لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية المختصة إقليميا بمحل ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا مكتوبا مرفقا بالبطاقة الرمادية المشطوبة مقابل وصل استلام، وذلك طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
الترقيم العادي لمعدات الأشغال العمومية :
تصريح بالوضع قيد السير بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة العادية أو التصريح بالوضع قيد الاستغلال بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة الخاصة.
نسخة من الوثيقة التفصيلية التي يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
الترقيم المؤقت لمركبات جديدة من قبل وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني :
يجب أن يودع الوكيل المعتمد ملفا يشتمل على الوثائق الآتية :
طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد.
قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
نسخة من عقد الامتياز طبقا للمادة 2 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه.
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
فاتورة شراء المركبات.
إشعار بوصول المركبات تسلمه مؤسسة الميناء.
نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
الترقيم المؤقت للمركبات الجديدة التي ينتجها صناع أو شركات تتولى تركيب المركبات في الجزائر، ومعتمدة عبر التراب الوطني :
طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد أو الشركات المكلفة بتركيب المركبات.
وثيقة التخليص الجمركي.
قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
شهادة اعتماد الصانع.
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
شهادة المطابقة تسلمها المصالح المعنية
الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية
الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية :
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |

يمكن لحاملي جوازات السفر البيومترية طلبها مباشرة من موقع وزارة الداخلية دون الحاجة لتكوين اي ملف
فقط يطلب منك رقم التعريف الوطني و الذي تجده اسفل الصورة الشخصية بجواز السفر و هو مكون من 18 رقم + يطلب منك رقم جواز السفر
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |

| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |

اطلب بطاقة تعريفك البيومترية من هنا
موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لطلب بطاقة التعريف البيومترية
حسب اخبار من الاعلام فانه ابتداءا من هذا الاسبوع يمكن طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمواطنين الغير حاملين لجواز السفر البيومتري و لكن بعد تقربي للبلدية و الاستفسار اخبروني انه لحد الان السحب متاح لحاملي جواز السفر البيومتري و انه لم يتلقو اي امر بخصوص استقبال ملفات طالبي بطاقة ت البيومترية لغير الحاملي لجواز س بيو
عند بدا العملية سيكون عليه تكون هذاالملف
الملف المطلوب :
إستمارة مملوءة و موقعة من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر ,
تكون مرفقة بما يلي:
1- مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 –خ.
2- شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة.
3- بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصلحية أو التصريح بالضياع أو التصريح بعدم إمتلاك بطاقة التعريف الوطنية.
4- شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر.
5- أربعة ( 4) صور شمسية ملونة حديثة و مماثلة تماما.
6- نسخة من بطاقة فصيلة الدم .
تجد الإستمارات من هنا :
http://www.interieur.gov.dz/Publishi...ormulaireF.pdf
ملحق للولي الشرعي بالنسبة للقصر
http://www.interieur.gov.dz/Publishi...reFAnnexes.pdf
عند بدا العملية سيكون عليه تكون هذاالملف
الملف المطلوب :
إستمارة مملوءة و موقعة من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر ,
تكون مرفقة بما يلي:
1- مستخرج خاص من عقود شهادة الميلاد رقم 12 –خ.
2- شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة.
3- بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصلحية أو التصريح بالضياع أو التصريح بعدم إمتلاك بطاقة التعريف الوطنية.
4- شهادة الإقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة (6) أشهر.
5- أربعة ( 4) صور شمسية ملونة حديثة و مماثلة تماما.
6- نسخة من بطاقة فصيلة الدم .
تجد الإستمارات من هنا :
http://www.interieur.gov.dz/Publishi...ormulaireF.pdf
ملحق للولي الشرعي بالنسبة للقصر
http://www.interieur.gov.dz/Publishi...reFAnnexes.pdf
ملف بطاقة التعريف الوطنية
ملف بطاقة التعريف الوطنية
وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في متناول المواطنين، استمارة خاصة، لإيداع طلب استخراج بطاقة التعريف الوطنية أو طلب تجديدها، على مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر والمصالح القنصلية.
تسحب الإستمارة لدى المصالح الإدارية المذكورة سابقا، تملئ وتوقع من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، ويجب أن تكون مرفقة بمايلي :
1 ـ مستخرج من عقود شهادة الميلاد رقم 12
2 ـ شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة
3 ـ بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية، مرفقة بشهادة ميلاد الأب و الأم و إن تعذر، شهادة وفاة احدهما في حالة تقديم طلب التجديد
4 ـ شهادة إقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة "6" أشهر
5 ـ أربعة صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما
6 ـ قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ 100 دج
7 ـ نسخة من بطاقة فصيلة الدم
في حالة ضياع بطاقة التعريف الوطنية أو سرقتها، لابد من إرفاق الملف المذكور سابقا، بالتصريح الخاص بذلك لدى مصالح الأمن.
ـ أين يتم إيداع الملف؟
يتم إيداع المف على مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر والمصالح القنصلية. الإستمارة متوفرة كذلك على موقع الأنترنت لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
يخصص رقم تسجيل الملف على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصلحة القنصلية، لكل استمارة مملوءة قانونا ومرفقة وجوبا بالوثائق الثبوتية المطلوبة في إعداد الملف.
يمكن لصاحب الطلب إرسال الاستمارة المملوءة قانونا عبرالانترنت إلى مواقع الواب للدوائر او المصالح القنصلية.
عند إيداع الملف يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع من طرف المسؤول المؤهل.
ـ أين يتم استلام الوثيقة ؟
تستلم الوثيقة المطلوبة من طرف الطالب نفسه على مستوى المقاطعة الإدارية، الدائرة أو المصلحة القنصلية بتاريخ السحب المحدد مسبقا.
عند استلام البطاقة يتم التأكد من صحة البيانات الشخصية و ذلك بحضور المعني بالأمر
تسليم الوثيقة يجب أن يليها الإمضاء على وصل تسليم من طرف المعني بالأمر.
على كل شخص تسلم الوثيقة التي طلبها أن يتأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة على الوثيقة، وبحضور المعني بالأمر.
ـ ملاحظة :
ـ طالبي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية غير معنيين بأخذ بصمات الأصابع والتوقيع والصورة الشمسية للهوية، الرقمية.
مكان الحصول : المقاطعة الإدارية، الدائرة أو المصلحة القنصلية.
مدة الصلاحية : 10 سنوات
بطاقة التعريف البيومترية :
تسحب الإستمارة لدى المصالح الإدارية المذكورة سابقا، تملئ وتوقع من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، ويجب أن تكون مرفقة بمايلي :
1 ـ مستخرج من عقود شهادة الميلاد رقم 12
2 ـ شهادة الجنسية في حالة تقديم الطلب لأول مرة
3 ـ بطاقة التعريف الوطنية المنتهية الصلاحية، مرفقة بشهادة ميلاد الأب و الأم و إن تعذر، شهادة وفاة احدهما في حالة تقديم طلب التجديد
4 ـ شهادة إقامة يقل تاريخ إصدارها عن ستة "6" أشهر
5 ـ أربعة صور شمسية للهوية ملونة ورقمية وحديثة ومماثلة تماما
6 ـ قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ 100 دج
7 ـ نسخة من بطاقة فصيلة الدم
في حالة ضياع بطاقة التعريف الوطنية أو سرقتها، لابد من إرفاق الملف المذكور سابقا، بالتصريح الخاص بذلك لدى مصالح الأمن.
ـ أين يتم إيداع الملف؟
يتم إيداع المف على مستوى المقاطعات الإدارية، الدوائر والمصالح القنصلية. الإستمارة متوفرة كذلك على موقع الأنترنت لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
يخصص رقم تسجيل الملف على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصلحة القنصلية، لكل استمارة مملوءة قانونا ومرفقة وجوبا بالوثائق الثبوتية المطلوبة في إعداد الملف.
يمكن لصاحب الطلب إرسال الاستمارة المملوءة قانونا عبرالانترنت إلى مواقع الواب للدوائر او المصالح القنصلية.
عند إيداع الملف يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع من طرف المسؤول المؤهل.
ـ أين يتم استلام الوثيقة ؟
تستلم الوثيقة المطلوبة من طرف الطالب نفسه على مستوى المقاطعة الإدارية، الدائرة أو المصلحة القنصلية بتاريخ السحب المحدد مسبقا.
عند استلام البطاقة يتم التأكد من صحة البيانات الشخصية و ذلك بحضور المعني بالأمر
تسليم الوثيقة يجب أن يليها الإمضاء على وصل تسليم من طرف المعني بالأمر.
على كل شخص تسلم الوثيقة التي طلبها أن يتأكد من مطابقة المعلومات الشخصية المدونة على الوثيقة، وبحضور المعني بالأمر.
ـ ملاحظة :
ـ طالبي الحصول على بطاقة التعريف الوطنية غير معنيين بأخذ بصمات الأصابع والتوقيع والصورة الشمسية للهوية، الرقمية.
مكان الحصول : المقاطعة الإدارية، الدائرة أو المصلحة القنصلية.
مدة الصلاحية : 10 سنوات
بطاقة التعريف البيومترية :
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |

بالنسبة لبطاقة التعريف البيومترية الى غاية تاريخ اليوم 17/09/2016 لم يشرع في اصدارها بالبلديات الا لاصحاب باكالوريا 2016
كما يمكن لحاملي جوازات السفر البيومترية طلبها مباشرة من موقع وزارة الداخلية دون الحاجة لتكوين اي ملف
فقط يطلب منك رقم التعريف الوطني و الذي تجده اسفل الصورة الشخصية بجواز السفر و هو مكون من 18 رقم + يطلب منك رقم جواز السفر
اطلب بطاقة تعريفك البيومترية من هنا
موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لطلب بطاقة التعريف البيومترية
مراجع قانونية :
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 25 مايو سنة 2011 يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010 يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر البيومتريين الالكترونيين و كيفيات معالجته.
ملف بطاقة "الشفاء
ملف بطاقة "الشفاء
تسمح بطاقة الشفاء، التي تعتبر بطاقة الكترونية للضمان الاجتماعي، للمؤمن له اجتماعيا :
• التعرف على هوية المؤمن وذوي الحقوق.
• تسهيل الحصول على حقوقه و تلك المتعلقة بذوي الحقوق، في الأدءات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
• الحصول بسرعة على التعويضات عن الأداءات، بدون أن يضطر المعني لتقديم طلب مكتوب أو ملئ استمارة و تقديم ورقة العلاج.
• الاستمرار في الاستفادة من نظام الدفع دون الحاجة إلى تقديم دفتره.
ملاحظات :
• يمكن أن تمنح بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليه و يمكن أن تكون عائلية للمؤمن اجتماعيا و لذوي الحقوق، و يمكن أن تكون فردية أو لذوي الحقوق.
• تحدد نوعية بطاقة الشفاء، الفردية أو لذوي الحقوق، حسب الوضعية المهنية و العائلية للمؤمن اجتماعيا.
• تتضمن بطاقة الشفاء العائلية أو لذوي الحقوق الصورة الشمسية للمؤمن اجتماعيا. و يتم تدوين المعلومات المرئية على وجه البطاقة، كما تدون معلومات أخرى في الشريحة الالكترونية مثل :" المعلومات الخاصة برقم الانخراط و هيئة الضمان الاجتماعي و بعض المعلومات الإدارية، الطبية والمتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة".
كيفية الحصول على بطاقة الشفاء؟
يتم استدعاء المؤمن له اجتماعيا من طرف مركز الدفع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمقر إقامته، و لهذا الغرض يجب أن يقدم :
• صورة شمسية ملونة عمقها أبيض.
• نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.
• نسخة طبق الأصل لزمرة الدم " غير إجبارية".
من يمكنه استعمال بطاقة الشفاء و أين؟
تستعمل بطاقة الشفاء في :
• الصيدليات
• عند الأطباء المتعاقدين
• المؤسسات العمومية للصحة
• المؤسسات الاستشفائية الخاصة المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي (عيادات تصفية الدم – عيادات جراحة القلب) -المرسوم التنفيذي رقم 14-367 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية والمرسوم التنفيذي رقم 15-11 المؤرخ في 14 يناير 2015 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز الدم الخاصة.
يجب على المؤمن له اجتماعيا تقديم بطاقة الشفاء عند القيام بأي إجراء لدى مركز الدفع. يجب أن تستعمل بطاقة الشفاء لدى كل مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاج. كما سيتم استعمال بطاقة الشفاء بالنسبة للأداءات المقدمة من طرف التعاضديات الاجتماعية (القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 المواد 10 و11 و12). تجدد بطاقة الشفاء تبعا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 المذكور أدناه، في حالة إتلاف لسبب غير راجع للمؤمن له إجتماعيا.
ملاحظة :
يجب أن تحفظ بطاقة الشفاء و تستعمل بعناية و حذر كبيرين ففي حالة ضياعها أو إتلافها من طرف المؤمن اجتماعيا، يجب أن يبلغ هذا الأخير حالا مركز الدفع الذي أصدر البطاقة، حيث سيمنح له نسخة ثانية مقابل دفع تكاليف إعادة إنتاجها.
طرق الطعن :
في حالة ارتكاب أخطاء في بطاقة الشفاء، سواء تلك المتعلقة بالمعلومات الأساسية أو نتيجة تغيير الحالة العائلية أو المهنية للمؤمن اجتماعيا أو أحد من ذوي الحقوق، فالمؤمن اجتماعيا، مدعو لإصلاح الأخطاء و إضافة أي مستجدات لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها.
الأحكام الجزائية :
ينص القانون 08- 01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 -11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية على عقوبات جزائية في حالة الغش أو محاولة الغش بكل أنواعه فيما يخص البطاقة الإلكترونية و نظام الشفاء.
الصلاحية : في كامل التراب الوطني.
التكاليف : مجانيا.
مكان الحصول :
وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
المراجع القانونية :
القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 ـ 11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية."المادة 06 مكرر، و المادة 6 مكرر 2 و6 مكرر 3 و65 مكرر 3"، الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 24 جانفي 2008".
المرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا والمفاتيح الالكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها." الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 21 أفريل 2010".
• التعرف على هوية المؤمن وذوي الحقوق.
• تسهيل الحصول على حقوقه و تلك المتعلقة بذوي الحقوق، في الأدءات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
• الحصول بسرعة على التعويضات عن الأداءات، بدون أن يضطر المعني لتقديم طلب مكتوب أو ملئ استمارة و تقديم ورقة العلاج.
• الاستمرار في الاستفادة من نظام الدفع دون الحاجة إلى تقديم دفتره.
ملاحظات :
• يمكن أن تمنح بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليه و يمكن أن تكون عائلية للمؤمن اجتماعيا و لذوي الحقوق، و يمكن أن تكون فردية أو لذوي الحقوق.
• تحدد نوعية بطاقة الشفاء، الفردية أو لذوي الحقوق، حسب الوضعية المهنية و العائلية للمؤمن اجتماعيا.
• تتضمن بطاقة الشفاء العائلية أو لذوي الحقوق الصورة الشمسية للمؤمن اجتماعيا. و يتم تدوين المعلومات المرئية على وجه البطاقة، كما تدون معلومات أخرى في الشريحة الالكترونية مثل :" المعلومات الخاصة برقم الانخراط و هيئة الضمان الاجتماعي و بعض المعلومات الإدارية، الطبية والمتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة".
كيفية الحصول على بطاقة الشفاء؟
يتم استدعاء المؤمن له اجتماعيا من طرف مركز الدفع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمقر إقامته، و لهذا الغرض يجب أن يقدم :
• صورة شمسية ملونة عمقها أبيض.
• نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.
• نسخة طبق الأصل لزمرة الدم " غير إجبارية".
من يمكنه استعمال بطاقة الشفاء و أين؟
تستعمل بطاقة الشفاء في :
• الصيدليات
• عند الأطباء المتعاقدين
• المؤسسات العمومية للصحة
• المؤسسات الاستشفائية الخاصة المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي (عيادات تصفية الدم – عيادات جراحة القلب) -المرسوم التنفيذي رقم 14-367 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية والمرسوم التنفيذي رقم 15-11 المؤرخ في 14 يناير 2015 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز الدم الخاصة.
يجب على المؤمن له اجتماعيا تقديم بطاقة الشفاء عند القيام بأي إجراء لدى مركز الدفع. يجب أن تستعمل بطاقة الشفاء لدى كل مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاج. كما سيتم استعمال بطاقة الشفاء بالنسبة للأداءات المقدمة من طرف التعاضديات الاجتماعية (القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 المواد 10 و11 و12). تجدد بطاقة الشفاء تبعا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 المذكور أدناه، في حالة إتلاف لسبب غير راجع للمؤمن له إجتماعيا.
ملاحظة :
يجب أن تحفظ بطاقة الشفاء و تستعمل بعناية و حذر كبيرين ففي حالة ضياعها أو إتلافها من طرف المؤمن اجتماعيا، يجب أن يبلغ هذا الأخير حالا مركز الدفع الذي أصدر البطاقة، حيث سيمنح له نسخة ثانية مقابل دفع تكاليف إعادة إنتاجها.
طرق الطعن :
في حالة ارتكاب أخطاء في بطاقة الشفاء، سواء تلك المتعلقة بالمعلومات الأساسية أو نتيجة تغيير الحالة العائلية أو المهنية للمؤمن اجتماعيا أو أحد من ذوي الحقوق، فالمؤمن اجتماعيا، مدعو لإصلاح الأخطاء و إضافة أي مستجدات لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها.
الأحكام الجزائية :
ينص القانون 08- 01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 -11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية على عقوبات جزائية في حالة الغش أو محاولة الغش بكل أنواعه فيما يخص البطاقة الإلكترونية و نظام الشفاء.
الصلاحية : في كامل التراب الوطني.
التكاليف : مجانيا.
مكان الحصول :
وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
المراجع القانونية :
القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 ـ 11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية."المادة 06 مكرر، و المادة 6 مكرر 2 و6 مكرر 3 و65 مكرر 3"، الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 24 جانفي 2008".
المرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا والمفاتيح الالكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها." الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 21 أفريل 2010".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)


